الشيخ صادق الطهوري

74

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

وفي شرح القواعد لبعض الأساطين : ثم الرجوع إلى العادة مع اتفاقها اتفاقي ، ولو اختلف فلكل بلد حكمه كما هو المشهور وهل يراد به بلد العقد أو المتعاقدين ؟ الأقوى الأول ولو تعاقدا في الصحراء رجعا إلى حكم بلدهما ولو اختلفا رجح الأقرب ، أو الأعظم ، أو ذو الاختبار على ذي الجزاف ، أو البائع في مبيعه والمشتري في ثمنه ، ( 33 )